منتدى الإبداع لتلاميذ ثانوية إدريس الحريزي التأهيلية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مسألة ميراث ولد الزنا

اذهب الى الأسفل

مسألة ميراث ولد الزنا Empty مسألة ميراث ولد الزنا

مُساهمة  ذ. البويسفي الأربعاء مايو 25, 2011 5:59 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة ميراث ولد الزنا والملاعنة
لقد وصلني كتاب كريم من أخت محبة للعلم الشرعي ولها غيرة على حدود الله، فلم تكتفي بتلقي المعلومة بل تبحث فيها في المراجع الشرعية، والقضية المبحوث فيها هي ميراث ولد الزنا والملاعنة ،
وقبل أن أعرض المسألة كما جاءت في كتاب المنتقى، لا بد أن أسجل ملاحظات إيجابية حول هذا السلوك الواعي والراقي:
أولا: هذا السلوك يدل على مستوى الوعي لدى التلاميذ، وهو أمر يفرح ويثلج الصدر بأننا أمام جيل لا يسلم بالمعلومة، بل يبحث فيها، لا يكتفي بالتلقي وإنما يرتقي إلى البحث والبناء المعرفي.
ثانيا: هذا التصرف يسرني كثيرا لأنني أراجع نفسي وأتأكد من معارفي وأجددها باستمرار ولا مجال للركون والاكتفاء بما حصلته في الجامعة، وأنا مستعد للرجوع إلى الحق إن ظهر، ورحم الله من أهدى إلي عيوبي.
ثالثا: هذا السلوك يؤكد النظرة الصحيحة التي يجب أن تكون للأستاذ بأنه لا يملك الحقيقة المطلقة، كل ما يقوله في غير مجال النصوص الشرعية قابل للخطأ والصواب، وأنه لا يرتفع عن النصح والانتصاح، وقبول الحق مهما كان مصدره.
أما المسألة التي جاءت في نص الباجي صاحب المنتقى الذي يشرح فيه كتاب الموطأ للإمام مالك رحمهما الله تعالى فهي كما جاءت في المنتقى للباجي الذي يشرح فيه موطأ الإمام مالك:
"باب ‏ ‏ميراث ولد ‏ ‏الملاعنة ‏ ‏وولد الزنا ‏
‏حدثني ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏أنه بلغه ‏ ‏أن ‏ ‏عروة بن الزبير ‏ ‏كان يقول ‏ ‏في ولد الملاعنة وولد الزنا إنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل وإخوته لأمه حقوقهم ويرث البقية ‏ ‏موالي ‏ ‏أمه إن كانت مولاة وإن كانت ‏ ‏عربية ‏ ‏ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين ‏ ‏قال ‏ ‏مالك ‏ ‏وبلغني عن ‏ ‏سليمان بن يسار ‏ ‏مثل ذلك ‏ ‏قال ‏ ‏مالك ‏ ‏وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا ‏
المنتقى شرح موطأ مالك

( ش ) : قَوْلُهُ أَنَّ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَتَوَارَثُونَهُ عَلَى سُنَّةِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لِأُمِّهِ الثُّلُثُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخَوَانِ فَأَكْثَرُ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخَوَانِ فَأَكْثَرُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ وَأَمَّا زَوْجُ أُمِّهِ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ بِاللِّعَانِ فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا وَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَاسْتَلْحَقَهُ , وَذَلِكَ فِي حَيَاةِ الِابْنِ فَإِنَّ الْأَبَ يُجْلَدُ حَدَّ الْفِرْيَةِ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ فَيَتَوَارَثَانِ وَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ مَوْتِ الِابْنِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ لِلِابْنِ وَلَدٌ أَوْ لَا يَكُونُ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ جُلِدَ الْحَدَّ وَلَمْ يَرِثْهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ , أَوْ أُنْثَى جُلِدَ الْحَدَّ وَوَرِثَهُ مَعَ وَلَدِهِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ إنَّمَا يُسْتَلْحَقُ الْحَيُّ فَإِذَا مَاتَ وَلَمْ يَخْلُفْ وَلَدًا يَلْحَقُ نَسَبُهُ بِالِاسْتِلْحَاقِ وَلَمْ يَكُنْ لِلِاسْتِلْحَاقِ تَأْثِيرٌ وَلَا مَعْنَى وَإِذَا تَرَكَ وَلَدًا صَحَّ اسْتِلْحَاقُهُ وَثَبَتَ نَسَبُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ ‏
‏( مَسْأَلَةٌ ) وَلَوْ نَفَى الزَّوْجُ حَمْلُ امْرَأَتِهِ بِلِعَانٍ فَوَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إخْوَةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ التَّوْأَمَ مَعَهُ وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَوَرِثَ أَخُوهُ الْبَاقِي وَلَوْ كَانَ لِأُمِّهِ وَلَدٌ مِنْ الزَّوْجِ الَّذِي نَفَى هَذَا الْحَمْلَ وَلَدَتْهُ قَبْلَ هَذَا الْحَمْلِ فَمَاتَ أَحَدُ التَّوْأَمَيْنِ فَإِنَّ الْوَلَدَ الَّذِي وَلَدَتْهُ حَالَ الزَّوْجِيَّةِ أَخُو الْمُتَوَفَّى لِأُمِّهِ فَيَرِثُ مِنْهُ السُّدُسَ وَتَرِثُ أُمُّهُ السُّدُسَ وَيَرِثُ الْبَاقِيَ التَّوْأَمُ مَعَهُ وَأَمَّا وَلَدُ الزِّنَى فَلَوْ أَنَّ مُغْتَصَبَةً , أَوْ زَانِيَةً وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ فِي بَطْنٍ فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ بِالْأُمُومَةِ خَاصَّةً , وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ دَرَأَتْ الْحَدَّ عَنْهَا فَلِذَلِكَ تَرِثُ وَلَدَهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَأَمَّا وَلَدُ الْمُغْتَصَبَةِ وَوَلَدُ الزَّانِيَةِ فَلَيْسَ فِي الْوَطْءِ الَّذِي هُمَا عَنْهُ شُبْهَةٍ وَإِنَّمَا هُوَ مَحْضُ الزِّنَى فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ إِلَّا بِالْأُمُومَةِ وَأَمَّا وَلَدُ الْمَسْبِيَّةِ تَخْرُجُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ حَامِلًا فَإِنَّ التَّوْأَمَيْنِ عِنْدَ الْمُغِيرَةِ أَخَوَانِ وَذَكَرَ ابْنُ سَحْنُونٍ فِي كِتَابِ السِّرِّ هُمَا أَخَوَانِ لِأُمٍّ وَأَبٍ وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَوْأَمَيْ الزِّنَى وَالْمُغْتَصَبَةِ أَنَّهُمَا وَإِنْ كَانَا لَا يُعْرَفُ لَهُمَا أَبٌ الْآنَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُعْرَفَ بَعْدَ هَذَا بِخِلَافِ تَوْأَمَيْ الزِّنَى فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُمَا أَبٌ بِوَجْهٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ‏
نعود ونفكك هذا النص الفقهي:
 ولد الملاعنة: ترثه أمه على الشكل الآتي: الثلث إذا انفردت، والسدس عند تعدد الإخوة
 زوج أمه ( الزاني): لا توارث بينهما، إلا إذا تراجع عن ادعائه وطلب إلحاق الابن به- أي يعترف أنه ابنه وليس ابن غيره- ففي هذه الحالة:
 هو يجلد ويرث في الابن، والابن يرث فيه
 إن لم لم يكن للإبن ولد فلا تأثير لذلك
 أما إن كان للإبن ولد، يمكن طلب إلحاق ابن الابن بالرجل الملاعن الذي لاعن زوجته، فيأخذ ابن الابن نسبه.
 لو نفى الزوج حمل امرأته بلعان فولدت توأمين فإنهما يتوارثان إخوة لأب وأم أي شقيقان
 لو مات أحدهما وترك أمه وأخاه التوأم معه: ترث الأم الثلث، والأخ عاصب
 لو كان لأمه ولد من الزوج الذي نفى هذا الحمل، ولدته قبل هذا الحمل فمات أحد التوأمين فأن الولد الذي ولدته حال الزوجية أخو المتوفى لأمه يرث السدس، والأم السدس، والأخ التوأم معه عاصب
 أما ولد الزنا: أي الزانية ولدت توأمين فأنهما أخوين لأم.
- الفرق بين ولد الزانية أو المغتصبة، وولد الملاعنة:
• ولد الملاعنة نتج عن علاقة جنسية شبهة، أي يحتمل وجهان: يمكن أن تكون زنت فعلا، أو يمكن أن يكون ابن شرعي للزوج، حيث أنها نفت الزنا والزوج اتهمها ولا دليل عندهما. فيبقى الأصل الذي هو الزواج الشرعي.
• ولد الزانية ليس فيه شبهة، لأن تهمة الزنا قد ثبتت وتحققت، فليس بينهما نسب إلا الأمومة.
والآن نعرض المسألتين اللتين بسببهما كان هذا البحث
المسألة الأولى:
شاهدت في إحدى القنوات العربية النقل المباشر لحادثة رجم امرأة مطلقة ارتكبت جريمة الزنا الذي نتج عنه حمل، فانتظرها القاضي حتى وضعت التوأمين الذين كانا في بطنها وهما: حسن وحسناء، بعد شهر توفي حسن وترك تركة قدرها 10000 درهم كان قد ورثها عن أمه، وترك وراءه كل جده وجدته، وأبوه البيولوجي بعد أن أكدت ذلك الخبرة الطبية، وترك أيضا أخوه من أمه عثمان.
المسألة الثانية:
حتى تتم الولادة في فراش الزوجية، تزوج فؤاد من نادية بعدما حصل حمل بسبب علاقة غير شرعية بينهما، وفعلا ولدت نادية ابنتها نعيمة ولادة طبيعية، واستمرت الحياة الزوجية بينهما حيث رزقهما الله خولة وسعيد.
توفي فؤاد وخلف بالإضافة إلى من سبق ذكره: الأب حسن، وجدة لأب حليمة، وجدة لأم السعدية.
ترك فؤاد تركة تٌقدر ب: 47160 درهم، جٌهز ب: 5000 درهم، له دين 10000 درهم، أوصى في حياته بثلث ماله لزوجته نادية، لكن اختلف أبناؤها في هذه الوصية، حيث وافق سعيد وخولة، ورفضت نعيمة، لكون فؤاد في ذمته وديعة قدرها 50000درهم، ولن يبقى للورثة شيء.
-----
في المسألة الأولى حصل الحمل بسبب الزنا ولا شبهة فراش الزوجية هناك لأن المرأة كانت مطلقة
أما المسألة الثانية فالحمل حصل قبل الزواج ولا شبهة فيه عكس ما جاء مفصلا في النص الفقهي للإمام الباجي في كتاب المنتقى، الذي يتحدث فيه عن ابن الملاعنة الذي فيه شبهة أن يكون الابن شرعي وليس ابن زنا فيرث التوأم بالتعصيب.
والله تعالى أعلم بالصواب


ذ. البويسفي
Admin

عدد المساهمات : 85
نقاط : 191
تاريخ التسجيل : 28/03/2010

https://sakani.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى